رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطلين بحوزتهما 181 ألف قرص مخدر أثناء ترويجها

أقراص مخدرة
أقراص مخدرة
أمرت النيابة العامة بالبحيرة ، بحبس عاطلين لأحدهما معلومات جنائية 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطهما بحوزتهما 181 ألف قرص من المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.


وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن البحيرة نشاط إثنين من العناصر الإجرامية – لأحدهما معلومات جنائية؛ تخصصا فى الاتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بكميات كبيرة وترويجها على عملائهما متخذان من دائرة مركز شرطة المحمودية - بمحافظة البحيرة - مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة المركز وبحوزتهما قرابة 181 ألف قرص مخدر ومؤثر مختلف الأنواع– 25 عبوة قطرة مؤثرة- مبلغ مالى-  8 قطع مشغولات ذهبية - هاتف محمول.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة  ثلاثة ملايين جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها
عقوبة تجارة المخدرات

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.


وأقرَّ البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.


ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
الجريدة الرسمية