رئيس التحرير
عصام كامل

عاطلان متهمان بتجارة الآيس المخدر: مكناش نعرف أنه جدول

حبس
حبس
أدلى عاطلان متهمان بحيازة كمية من مخدر الآيس وسلاح أبيض باعترافات تفصيلية أمام نيابة الشرابية، واكدا انهما لا يعرفان أن الايس مدرج بجدول المخدرات. 


 كانت النيابة أمرت بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطلين، مقيمين بدائرة القسم حال تواجدهم بالمنطقة، وبحوزتهم كمية من مخدر الايس وسلاح أبيض “مطواة”.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف أحدهم بحيازة المواد المخدرة بغرض الإتجار واعترف الآخر بحيازته للسلاح  بقصد الدفاع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تجارة المخدرات

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.


وأقرَّ البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.


ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).


ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
الجريدة الرسمية