التأديبية تعاقب مدير عام تشتري سلعا بالتقسيط وتتعثر في سدادها
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة ، ل.ز مدير عام إدارة بإحدى الجهات الحكومية، بعقوبة التنبيه لما نُسب إليها من تهم شراء سلع بالتقسيط وكتابة إيصالات أمانة وتعثرها في السداد ، مما أدى إلى صدور أحكام بحبسها.
النيابة الإدارية
ونسبت النيابة الإدارية لها ، بددت المبلغ المبين قدراً وقيمة بالأوراق المملوك للمدعو مروان أحمد أحمد المسلم اليها عام ٢٠١٠ بدائرة قسم بولاق أبو العلا على سبيل الأمانة لتسليمها لمواطن إلا أنها اختلسته لنفسها إضراراً بالمجني عليه ، وصدر حكمان قضائيان ضدها بالحبس والكفالة، إلا أنها دفعت المبالغ وتصالحت مع الشاكين.
الأحكام الجنائية
وتبين للمحكمة، أن الأحكام الجنائية التى صدرت فى شأن المحالة كانت نتيجة تعثرها فى سداد أقساط سلع قامت بشرائها بنظام التقسيط الذى كان من مقتضاه أن تكتب المحالة إيصالات أمانة بإجمالى ثمن السلع التى قامت بشرائها ضمانا لانتظامها في السداد، وأن البائع لجأ إلى إقامة الدعوى الجنائية ضدها بعد أن امتنعت عن السداد، غير أنها قامت بسداد المبالغ المستحقة عليها تجنبا لتنفيذ الأحكام التى صدرت ضدها.
ومن ثم فإن قيام المحالة بالشراء بهذه الطريقة وقبولها كتابة إيصالات أمانة، على غير الحقيقة، على الرغم مما يشكله ذلك من خطورة عليها فىحالة تعثرها فى السداد، إنما ينطوى على إخلال بكرامة الوظيفة التى تشغلها ، ولا يستقيم مع ما تفرضه عليها من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والشبهات، وإخلالا منها بواجب الحرص على سمعتها وسمعة الوظيفة العامة والجهة التى تنتمى إليها، خاصة وقد تكرر ذات الفعل من المحالة أكثر من مرة، وكانت فىكل مرة تلجأ إلى التصالح مع المجنى عليه لتجنب تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها عليها .
ورأت المحكمة، إنه لا يقوم بين الحياة العامة والحياة الخاصة عازل سميك يمنع التأثير المتبادل بينهما، فلا يسوغ للعامل خارج نطاق وظيفته أن ينفصل عن وظيفته كعامل ويقدم على بعض التصرفات التي تمس كرامته وتمس بطريق غير مباشر كرامة الجهة التي يعمل بها، باعتبار أن سلوك العامل وسمعته خارج عمله ينعكس تماماً على عمله الوظيفي.
النيابة الإدارية
ونسبت النيابة الإدارية لها ، بددت المبلغ المبين قدراً وقيمة بالأوراق المملوك للمدعو مروان أحمد أحمد المسلم اليها عام ٢٠١٠ بدائرة قسم بولاق أبو العلا على سبيل الأمانة لتسليمها لمواطن إلا أنها اختلسته لنفسها إضراراً بالمجني عليه ، وصدر حكمان قضائيان ضدها بالحبس والكفالة، إلا أنها دفعت المبالغ وتصالحت مع الشاكين.
الأحكام الجنائية
وتبين للمحكمة، أن الأحكام الجنائية التى صدرت فى شأن المحالة كانت نتيجة تعثرها فى سداد أقساط سلع قامت بشرائها بنظام التقسيط الذى كان من مقتضاه أن تكتب المحالة إيصالات أمانة بإجمالى ثمن السلع التى قامت بشرائها ضمانا لانتظامها في السداد، وأن البائع لجأ إلى إقامة الدعوى الجنائية ضدها بعد أن امتنعت عن السداد، غير أنها قامت بسداد المبالغ المستحقة عليها تجنبا لتنفيذ الأحكام التى صدرت ضدها.
ومن ثم فإن قيام المحالة بالشراء بهذه الطريقة وقبولها كتابة إيصالات أمانة، على غير الحقيقة، على الرغم مما يشكله ذلك من خطورة عليها فىحالة تعثرها فى السداد، إنما ينطوى على إخلال بكرامة الوظيفة التى تشغلها ، ولا يستقيم مع ما تفرضه عليها من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والشبهات، وإخلالا منها بواجب الحرص على سمعتها وسمعة الوظيفة العامة والجهة التى تنتمى إليها، خاصة وقد تكرر ذات الفعل من المحالة أكثر من مرة، وكانت فىكل مرة تلجأ إلى التصالح مع المجنى عليه لتجنب تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها عليها .
ورأت المحكمة، إنه لا يقوم بين الحياة العامة والحياة الخاصة عازل سميك يمنع التأثير المتبادل بينهما، فلا يسوغ للعامل خارج نطاق وظيفته أن ينفصل عن وظيفته كعامل ويقدم على بعض التصرفات التي تمس كرامته وتمس بطريق غير مباشر كرامة الجهة التي يعمل بها، باعتبار أن سلوك العامل وسمعته خارج عمله ينعكس تماماً على عمله الوظيفي.