حبس سائق متهم بقتل زوجته في الجيزة
أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل زوجته وتمزيق جسدها بالكامل.
تهمة القتل العمد
ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد بعد اعترافه بارتكاب الجريمة لشكه في سلوك زوجته، وطلبت ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وتحديد سبب الوفاة.
بسبب خلافات بينهما
وكان سائق أنهى حياة زوجته بسبب خلافات زوجية بمنطقة العجوزة في الجيزة.
وتلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد قيام شخص بإنهاء حياة زوجته بمنطقة العجوزة، وعلى الفور وجه اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.
جثة الزوجة عارية وبجوارها سلاح الجريمة
بالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة الزوجة عارية وبها طعنات بمختلف أنحاء الجسد وبجوارها زوجها وسلاح الجريمة.
وتبين من التحريات الأولية، التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، أن المتهم سائق ٤٦ سنة وزوجته ٤٤ سنة، نشبت بينهم خلافات زوجية.
كتم أنفاسها وجرد ملابسها وطعنها
كما كشفت التحريات أن المتهم قام بكتم أنفاس زوجته، ثم جردها من ملابسها تماما وقام بطعنها في أنحاء جسدها.
وعقب تقنين الإجراءات، تحفظت وحدات المباحث على الزوج المتهم وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي فى حالة إقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدى:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
تهمة القتل العمد
ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد بعد اعترافه بارتكاب الجريمة لشكه في سلوك زوجته، وطلبت ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وتحديد سبب الوفاة.
بسبب خلافات بينهما
وكان سائق أنهى حياة زوجته بسبب خلافات زوجية بمنطقة العجوزة في الجيزة.
وتلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد قيام شخص بإنهاء حياة زوجته بمنطقة العجوزة، وعلى الفور وجه اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.
جثة الزوجة عارية وبجوارها سلاح الجريمة
بالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة الزوجة عارية وبها طعنات بمختلف أنحاء الجسد وبجوارها زوجها وسلاح الجريمة.
وتبين من التحريات الأولية، التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، أن المتهم سائق ٤٦ سنة وزوجته ٤٤ سنة، نشبت بينهم خلافات زوجية.
كتم أنفاسها وجرد ملابسها وطعنها
كما كشفت التحريات أن المتهم قام بكتم أنفاس زوجته، ثم جردها من ملابسها تماما وقام بطعنها في أنحاء جسدها.
وعقب تقنين الإجراءات، تحفظت وحدات المباحث على الزوج المتهم وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي فى حالة إقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدى:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.