إحالة عصابة سرقة الشقق السكنية في النزهة للمحاكمة العاجلة
أمرت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الاثنين، إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بسرقة الشقق وارتكاب 3 جرائم.
وتلقى قسم شرطة النزهة بلاغاً من سيدة تقيم بدائرة القسم باكتشافها سرقة حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالي من داخل الشقة سكنها، وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبي الواقعة وهما عاطلان، لهما معلومات جنائية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الشباك"، وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في السرقة من داخل المساكن، واعترفا بارتكاب 3 حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب.
وتم بإرشادهما ضبط 2 هاتف محمول المُستولى عليهما في إحدى الوقائع - مبالغ مالية) لدى عميليهما "سيئى النية شخصين، من أصحاب محال الهواتف المحمولة، وأقرا بإنفاقهما المبالغ المالية المُستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
والمشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
وتلقى قسم شرطة النزهة بلاغاً من سيدة تقيم بدائرة القسم باكتشافها سرقة حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالي من داخل الشقة سكنها، وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبي الواقعة وهما عاطلان، لهما معلومات جنائية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الشباك"، وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في السرقة من داخل المساكن، واعترفا بارتكاب 3 حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب.
وتم بإرشادهما ضبط 2 هاتف محمول المُستولى عليهما في إحدى الوقائع - مبالغ مالية) لدى عميليهما "سيئى النية شخصين، من أصحاب محال الهواتف المحمولة، وأقرا بإنفاقهما المبالغ المالية المُستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
والمشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.