رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على عقوبة مزاولة مهنة العلاج الطبيعي بالمخالفة للقانون

تعرف على عقوبة مزاولة
تعرف على عقوبة مزاولة مهنة العلاج الطبيعي بالمخالفة للقانون
وضع  قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي لسنة 1985،  شروط وضوابط شغل هذه الوظيفة والضوابط الخاصة بالحصول علي ترخيص المنشأة، فضلا عن الحالات التي تندرج تحت إطار المخالفات لأحكام القانون وأبرزها العمل دون ترخيص.


شروط مزاولة المهنة 
وحدد القانون شروط مزاولة مهنة العلاج الطبيعي حيث نصت المادة (2) من القانون علي أن يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ما يأتي:

١ - أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية أو من رعايا الدول التي تعامل المصريين بالمثل.

٢ - أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:
( أ ) بكالوريوس العلاج الطبيعي من إحدى الجامعات المصرية.
(ب) بكالوريوس العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
(جـ) دبلوم البعثة الداخلية فى العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
(د) شهادة أجنبية معادلة لأى من الشهادات السالف ذكرها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
٣ - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
٤ - ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو متعلقة بمزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص، وذلك كله ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

دبلوم التدليك
وأشارت المادة (4) على أنه للحاصل على دبلوم التخصص في التدليك والكهرباء أو أي مؤهلات دراسية معادلة الحق في مزاولة تخصصه تحت إشراف الطبيب المعالج، ويقيد فى السجل المعد لذلك بوزارة الصحة قبل حصوله على الترخيص بالعمل.

التزامات طالب الترخيص
ووفقا للقانون فقد تم تحديد ووضع التزامات على طالب الترخيص وفقا  للمادة (6) فإنه على طالب الترخيص أن يتقدم بطلبه إلى اللجنة المذكورة بالمادة السابقة متضمنا البيانات التى يحددها وزير الصحة ويرفق بالطلب صحيفة الحالة الجنائية والمؤهلات الدراسية وشهادات الخبرة وإيصال سداد رسوم القيد التي تحدد بقرار من وزير الصحة بما لا يجاوز عشرة جنيهات.

حلف اليمين

وأشارت المادة (7) إلي أنه لا يجوز لمن قيد اسمه بالسجلات المشار إليها مزاولة مهنة العلاج الطبيعي إلا بعد حلف يمين أمام وزير الصحة أو من ينيبه بأن يؤدى مهنته بأمانة وأن يحافظ على سر المهنة.

عقوبات المخالفة لأحكام القانون
كما عاقبت المادة (12) عقابا تأديبيا كل من زاول مهنة العلاج الطبيعي بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو العرف والتقاليد المرعية أو خرج على مقتضياتها، وتكون العقوبات التأديبية كالآتي:
١ - الإنذار.
٢ - الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.
٣ - شطب الاسم من السجل المعد لذلك بوزارة الصحة. 
الجريدة الرسمية