4 فيديوهات مخلة وراء إيداع موكا حجازي في سجن النساء
كشفت التحقيقات أن 4 فيديوهات مخلة وراء إيداع فتاة التيك توك موكا حجازي في سجن النساء، بعد قرار النيابة العامة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معها.
واعترفت موكا حجازى، بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وقيام صديقها بمساعدتها في تصوير المقاطع الخادشة للحياء وبثها بهدف تحقيق شهرة وزيادة نسب المشاهدات لتحقيق أرباح مالية، وبث إعلانات لبعض المحال تحصل من خلالها على أرباح مالية.
وقال الخبير القانوني عصام أبو العلا: إن جريمة التحريض على الفسق والفجور من الجرائم التي يجب أن ينتبه لها المشرع في ظل هذا الانتشار العجيب لها، والذي يتسارع يوما بعد يوم، ومرتكبو هذه الجرائم قد انعدمت لديهم الأخلاق وأصبحوا خطرا على المجتمع وعلى شبابه.
وتابع: إن المشرع تصدى منذ زمن ليس بالقليل لمثل هذه الجرائم حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 على أن: "كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
موكا حجازي
وأضاف، أن الفقرة الثانية من المادة السادسة نصت على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من استغل بإيه وسيلة بغاء شخص أو فجوره"، ثم نص في المادة السابعة على: "يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها". فقد دل بذلك على أنه لا يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال اقتراف الفحشاء بالفعل.
وأوضح أبو العلا، أن المشرع جعل النصوص السابقة نصوصا عامة بحيث تشمل كافة صور التحريض على الفسق والفجور وحتى تسهيله بالنسبة للذكر والأنثى على السواء، وذلك يدخل فيه أي فعل من الأفعال المفسدة للأخلاق كما يدخل فيه مجرد القول و لو كان عرضاً ما دام هذا العرض جدياً في ظاهره وفيه بذاته ما يكفي للتأثير في المجني عليه المخاطب به و إغوائه بقصد ارتكاب الفجور والدعارة.
واعترفت موكا حجازى، بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وقيام صديقها بمساعدتها في تصوير المقاطع الخادشة للحياء وبثها بهدف تحقيق شهرة وزيادة نسب المشاهدات لتحقيق أرباح مالية، وبث إعلانات لبعض المحال تحصل من خلالها على أرباح مالية.
وقال الخبير القانوني عصام أبو العلا: إن جريمة التحريض على الفسق والفجور من الجرائم التي يجب أن ينتبه لها المشرع في ظل هذا الانتشار العجيب لها، والذي يتسارع يوما بعد يوم، ومرتكبو هذه الجرائم قد انعدمت لديهم الأخلاق وأصبحوا خطرا على المجتمع وعلى شبابه.
وتابع: إن المشرع تصدى منذ زمن ليس بالقليل لمثل هذه الجرائم حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 على أن: "كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
موكا حجازي
وأضاف، أن الفقرة الثانية من المادة السادسة نصت على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من استغل بإيه وسيلة بغاء شخص أو فجوره"، ثم نص في المادة السابعة على: "يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها". فقد دل بذلك على أنه لا يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال اقتراف الفحشاء بالفعل.
وأوضح أبو العلا، أن المشرع جعل النصوص السابقة نصوصا عامة بحيث تشمل كافة صور التحريض على الفسق والفجور وحتى تسهيله بالنسبة للذكر والأنثى على السواء، وذلك يدخل فيه أي فعل من الأفعال المفسدة للأخلاق كما يدخل فيه مجرد القول و لو كان عرضاً ما دام هذا العرض جدياً في ظاهره وفيه بذاته ما يكفي للتأثير في المجني عليه المخاطب به و إغوائه بقصد ارتكاب الفجور والدعارة.