السجن والغرامة للسايس.. عقوبة زيادة الأجرة المحددة لانتظار السيارات
يهدف قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس" إلى إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة ابتزاز بعض البلطجية الذين يطلقون على أنفسهم سايس سيارات دون ترخيص، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانوني واستغلاله بشكل عشوائي، والقيام بفرض إتاوة على المواطنين دون وجه حق.
وتم التوافق البرلماني على ضم هذا النشاط الاقتصادي غير الرسمي ليكون تحت بصر ورعاية الدولة في ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.
إلغاء الرخصة
ونصت المادة (6) علي أن يجوز بقرار مسبب من اللجنة المختصة إلغاء رخصة مزاولة النشاط في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة من تلك اللجنة .
وأشارت المادة (7) إلي انه يجوز للمحافظ أو لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بحسب الأحوال ، طرح حق الاستغلال لجميع أماكن الانتظار في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون أو جزء منها للشركات أو الأفراد ، وفقاً لأحكام قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه ، وذلك بما لا يتجاوز عشر سنوات .
70%
وتئول نسبة (٧٠٪) من حصيلة تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
حظر
وحظرت المادة (8) علي الشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات ، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة .
عقوبة
و أشارت المادة (9) إلي إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
وتم التوافق البرلماني على ضم هذا النشاط الاقتصادي غير الرسمي ليكون تحت بصر ورعاية الدولة في ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.
إلغاء الرخصة
ونصت المادة (6) علي أن يجوز بقرار مسبب من اللجنة المختصة إلغاء رخصة مزاولة النشاط في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة من تلك اللجنة .
وأشارت المادة (7) إلي انه يجوز للمحافظ أو لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بحسب الأحوال ، طرح حق الاستغلال لجميع أماكن الانتظار في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون أو جزء منها للشركات أو الأفراد ، وفقاً لأحكام قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه ، وذلك بما لا يتجاوز عشر سنوات .
70%
وتئول نسبة (٧٠٪) من حصيلة تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
حظر
وحظرت المادة (8) علي الشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات ، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة .
عقوبة
و أشارت المادة (9) إلي إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.