رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على شخص قتل آخر بطلقتين في المقطم

جثة
جثة
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخص قتل آخر بطلق ناري بمنطقة المقطم. 

مقتل شخص بالمقطم

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من الأهالى يفيد بمقتل شخص بطلقين ناريين بأحد المناطق الجبلية الرملية، بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص اثر إصابته بطلقتين ناريين، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "ا. م"، حيث توجه إلى محل تواجد المجني عليه وصوب تجاهه سلاح ناري "بندقية خرطوش" وأطلق عليه عيار ناري في عنقه وآخرى في فخذه الأيسر حتى لقى مصرعه.

 وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية