إحباط ترويج 120 طربة حشيش في الشرقية
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، 120 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالشرقية.
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) ومديرية أمن الشرقية نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية – لأحدهم معلومات جنائية) ؛ تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي .
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة منيا القمح وبحوزتهما (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – مبلغ مالي – عدد 2 هاتف محمول – سلاح أبيض) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (840٫000 – ثمانمائة وأربعون ألف جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .
عقوبة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) ومديرية أمن الشرقية نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية – لأحدهم معلومات جنائية) ؛ تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي .
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة منيا القمح وبحوزتهما (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – مبلغ مالي – عدد 2 هاتف محمول – سلاح أبيض) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (840٫000 – ثمانمائة وأربعون ألف جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .
عقوبة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.