رئيس التحرير
عصام كامل

مقطع فيديو يكتب نهاية "الجملي هو أملي".. حكاية الطوخي أشهر بائع سمين في المطرية

الجملي هو أملي
الجملي هو أملي
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم لمعرفة قصة محل "الجملي هو أملي" وسط مطالبات أجهزة الأمن بالتدخل العاجل لإنقاذ المواطنين من السقوط ضحايا للإهمال الصحي وعدم توافر السلامة الصحية وتعريض حياة المواطنين للخطر.


أجهزة الأمن رصدت مقطع الفيديو بشأن الواقعة وجرى البحث والفحص عن مكان المحل وهوية شخصية مالكه.

وبعد ساعات قليلة كانت مأمورية أمنية خرجت إلى المتحرى عنه للتأكد من سلامة اشتراطات السلامة الصحية والتراخيص اللازمة. 

وأثناء أعمال الفحص كشفت وجود مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وعدم وجود تراخيص للمحل وعدم حمل شهادات صحية للقائمين عليه.


وقالت وزارة الداخلية، على خلفية تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية بعنوان "الجملي هو أملي – حكاية الطوخي أشهر بائع سمين بالمطرية "الرغيف بـ 5 جنيه") ووجود تعليقات من المواطنين على الفيديو المشار إليه تتضمن عدم نظافة المحل، وعدم حصول العاملين به على شهادات صحية.

وعقب تقنين الإجراءات استهدفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية المحل المشار إليه "بدون ترخيص - كائن بدائرة قسم شرطة المطرية".

وتبين عدم وجود التراخيص اللازمة له، وعدم حمل العاملين به شهادات صحية وتم غلقه وتشميعه ورفع الإشغالات. 

النيابة العامة 
وتحقق النيابة العامة في الواقعة واستعلمت عن حصول المتهم الشهير بـ"الطوخي" على تراخيص من عدمه بالإضافة للاستعلام عن حصول العاملين على شهادات صحية من عدمه.

10 معلومات عن الطوخي أشهر بائع سمين بالمطرية 

- إبراهيم الطوخي مقيم دائرة قسم المطرية.

- عمل في محل جزارة لسنوات.
  
- فتح محل لأكل السمين وذاع صيته بين سكان المطرية والمناطق المجاورة. 

- متزوج وأبناؤه يساعدونه في العمل.
 
- زعم تردد مشاهير الفن على محله.

- سعر الرغيف 5 جنيهات.   

- انتشار مقطع فيديو دفع الشرطة لملاحقته. 

-إغلاق وتشميع المحل لعدم حمل تراخيص. 

-تحرير محضر تموين ضده وإحالته للنيابة العامة. 

- فتح المحل بعد إنهاء إجراءات الترخيص.

عقوبات الغش التجاري والسلع 

ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
و حدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد، و عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
الجريدة الرسمية