الأمن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بالفيوم
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، وذلك بحضور عدد من رجال الدين والقيادات الشعبية والتنفيذية.
وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.
ولاقى ذلك استحساناً وقبولا وتركت مردوداً إيجابياً وأثراً طيباً فى نفوس المواطنين مثمنين الجهود والمبادرات التى تقوم بها الوزارة من أجل حفظ الأمن والاستقرار.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.
ولاقى ذلك استحساناً وقبولا وتركت مردوداً إيجابياً وأثراً طيباً فى نفوس المواطنين مثمنين الجهود والمبادرات التى تقوم بها الوزارة من أجل حفظ الأمن والاستقرار.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.