رئيس التحرير
عصام كامل

حبس لص بتهمة سرقة الشقق السكنية في الزاوية الحمراء

حبس لص بتهمة سرقة
حبس لص بتهمة سرقة الشقق السكنية في الزاوية الحمراء
امرت نيابة الزاوية الحمراء بحبس لص لاتهامه بسرقة 5 شقق بأسلوب كسر الباب 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.


وأكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس  لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وتبين أنه أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية  ،وبحوزته (5 هواتف محمولة "مجهولة المصدر" - سلاح أبيض "مطواة") وبمناقشته عن مصدر الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته إعترف بسرقتها من داخل مسكن أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بأسلوب " كسر الباب ".

وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى السرقات من داخل المساكن بذات الأسلوب ، وقيامه بإرتكاب  ( 4 ) حوادث سرقة أخرى ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه ، كما أقر بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع، ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء
الجريدة الرسمية