رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة ضابط للمحاكمة بتهمة بسرقة سيارة نقل أموال بمدينة نصر

ضبط
ضبط
قررت نيابة مدينة نصر، برئاسة محمود صلاح، إحالة ضابط شرطة سابق وآخرين للمحاكمة، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه، وسرقة سيارة نقل أموال بدائرة القسم. 


وكانت قررت النيابة، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه، حيث تبين أنه وراء واقعة سرقة سيارة نقل أموال بعد تعرضها لعملية سطو مسلح.

وتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا بتعرض سيارة نقل أموال للسطو المسلح وسرقة 370 ألف جنيه بعدما اعترضها مسلحين واستولوا على الأموال وفروا هاربين.

ومن خلال التحريات والتحقيقات تبين أن وراء الواقعة ضابط شرطة، وأكدت التحريات والتحقيقات أنه كون تشكيلا عصابيا من المسجلين خطر لسرقة المواطنين بالإكراه فتم القبض عليه، وإحالته للنيابة العامة التى باشرت التحقيق معه

عقوبة السرقة 
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع، ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
الجريدة الرسمية