رئيس التحرير
عصام كامل

كيف نظم قانون الخدمة المدنية العلاوات الخاصة بالموظفين؟

مجلس النواب
مجلس النواب
نصت المادة ٣٧ من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب على العلاوات الخاصة بالموظفين حيث يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية".


السلطة المختصة 
ونصت المادة (33) من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

ندب الموظف 

ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة وفي حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

الجمعيات الأهلية 

واستثناء مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بناء على طلبه إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وللمدة التي تحددها السلطة المختصة.

كما نصت المادة (29) من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها.

الوظائف التخصصية

وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق.
الجريدة الرسمية