ما حكم الشرع في حالة وفاة الفقير وعليه دين.. وهل يجوز استثمار الصدقة
بعض الفقراء يموتون وعليهم ديون سواء لأشخاص أو للبنوك ولا يجد الورثة ما يسددون به هذه الديون فمن يدفعها؟ وهل يمكن دفع أموال الزكاة لمن مات وعليه دين ولم يخلف مالا يسد دينه؟ وما حكم الدين فى استثمار أموال الصدقة فى غير ما خصصت له؟
وأجاب الشيخ عبد الفتاح علام وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية فقال:
من مات من المسلمين وعليه دين بسبب أمر من أمور الحياة المباحة ولم تكن له تركة يستوفى بها دينه كان على بيت المسلمين وفاء هذا الدين لما روى البخارى ومسلم وغيرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فى الدنيا والآخرة، اقرأوا إن شئتم (النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم)، فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتنى وأنا مولاه، فإذا لم يتيسر قضاء الدين من بيت مال المسلمين جاز أن يقضى دينه من الزكاة إذا لم يكن الدافع هو الدائن.
مصارف الزكاة
قال ابن تيمية "أما الذى على الميت فيجوز ان يوفى من أحد قولى العلماء "وهو أحد الروايتين عن أحمد ابن حنبل لأن الله تعالى بين ضمن مصارف الزكاة فقال: والغارمين "ولم يقل وللغارمين"، فالغارم لا يشترط تمليكه.
سداد الدين
وبناء على هذا يجوز الوفاء وأن يملك لوارثه وذلك بإعطاء ورثته المبلغ ليدفعوه، ولكن الذى له الدين لا يأخذ مباشرة من دافع الزكاة ليستوفى دينه وإنما تعطى لورثة المدين ليقوموا هم بأنفسهم بسداد الدين للدائن من مال الزكاة.
استثمار الصدقة الجارية
أما حكم الدين فى استثمار أموال الصدقة الجارية فى غير ما خصصت من أجله فيجيب فضيلة الدكتور نصر فريد واصل مفتى الديار السابق فيقول: لايجوز شرعا تحويل الصدقة الجارية من الغرض الذى خصصت له الى غرض آخر طالما فى الامكان تنفيذ شروط المتصدق، ولا يخضع للعدول عنها إلا عند العجز عن الوفاء بها، ويكون ذلك فى أضيق الحدود حتى يتحقق غرض التصدق من ذلك قدر المستطاع واحتراما لرغبته وتنفيذا لنيته، ولأن نية التصدق موضع اعتبار وقت الصدقة.
وبناء على ذلك فإنه لا يجوز بيع استثمار الشيء المخصص للصدقة ولا تحويلها عن الغرض الذى خصصت له الى غرض آخر طالما فى الامكان تنفيذ الصدقة كما خصصت له.
وأجاب الشيخ عبد الفتاح علام وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية فقال:
من مات من المسلمين وعليه دين بسبب أمر من أمور الحياة المباحة ولم تكن له تركة يستوفى بها دينه كان على بيت المسلمين وفاء هذا الدين لما روى البخارى ومسلم وغيرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فى الدنيا والآخرة، اقرأوا إن شئتم (النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم)، فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتنى وأنا مولاه، فإذا لم يتيسر قضاء الدين من بيت مال المسلمين جاز أن يقضى دينه من الزكاة إذا لم يكن الدافع هو الدائن.
مصارف الزكاة
قال ابن تيمية "أما الذى على الميت فيجوز ان يوفى من أحد قولى العلماء "وهو أحد الروايتين عن أحمد ابن حنبل لأن الله تعالى بين ضمن مصارف الزكاة فقال: والغارمين "ولم يقل وللغارمين"، فالغارم لا يشترط تمليكه.
سداد الدين
وبناء على هذا يجوز الوفاء وأن يملك لوارثه وذلك بإعطاء ورثته المبلغ ليدفعوه، ولكن الذى له الدين لا يأخذ مباشرة من دافع الزكاة ليستوفى دينه وإنما تعطى لورثة المدين ليقوموا هم بأنفسهم بسداد الدين للدائن من مال الزكاة.
استثمار الصدقة الجارية
أما حكم الدين فى استثمار أموال الصدقة الجارية فى غير ما خصصت من أجله فيجيب فضيلة الدكتور نصر فريد واصل مفتى الديار السابق فيقول: لايجوز شرعا تحويل الصدقة الجارية من الغرض الذى خصصت له الى غرض آخر طالما فى الامكان تنفيذ شروط المتصدق، ولا يخضع للعدول عنها إلا عند العجز عن الوفاء بها، ويكون ذلك فى أضيق الحدود حتى يتحقق غرض التصدق من ذلك قدر المستطاع واحتراما لرغبته وتنفيذا لنيته، ولأن نية التصدق موضع اعتبار وقت الصدقة.
وبناء على ذلك فإنه لا يجوز بيع استثمار الشيء المخصص للصدقة ولا تحويلها عن الغرض الذى خصصت له الى غرض آخر طالما فى الامكان تنفيذ الصدقة كما خصصت له.