النواب يحيل اتفاقيتين إلى اللجان النوعية المتخصصة
أحال مجلس النواب خلال الجلسة العامة،
اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاقيتين إلى لجنة مشتركة من لجنة
النقل ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية لدراستهما وإعداد تقرير عنهما، وهما:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليونا و900 ألف يورو.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو.
وقال رئيس مجلس النواب، إن اللجنة التشريعية انتهت إلى أن الاتفاقيتين لا يوجد فيها ما يخالف القانون والدستور، وأن طريقة إقرارها تخضع للبرلمان طبقا للمادة 151 من الدستور، والتي تنص على: يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.
1- قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليونا و900 ألف يورو.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو.
وقال رئيس مجلس النواب، إن اللجنة التشريعية انتهت إلى أن الاتفاقيتين لا يوجد فيها ما يخالف القانون والدستور، وأن طريقة إقرارها تخضع للبرلمان طبقا للمادة 151 من الدستور، والتي تنص على: يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.