رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد الموافقة على اتفاقيتين مع بنك التنمية الإفريقي
رفع، منذ قليل، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس،
على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدا الثلاثاء.
وقبل رفع الجلسة، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا الى عضوية البنك.
كما وافق المجلس علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.
وكان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، وذلك فى المجموع، وقرر المجلس إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
وقبل رفع الجلسة، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا الى عضوية البنك.
كما وافق المجلس علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.
وكان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، وذلك فى المجموع، وقرر المجلس إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.