رئيس التحرير
عصام كامل

إلغاء قرار مجازاة مدير عام بالمركزية للمخالفات المالية بجهاز المحاسبات

الجهاز المركزي للمحاسبات
الجهاز المركزي للمحاسبات

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في الطعن رقم 218 لسنة 53 قضائية عليا بإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات فيما تضمنه من مجازاة خالد عبد الحفيظ حسن، مدير إدارة عامة من فئة مدير عام (بمجموعة الوظائف الفنية الرقابية العليا) بالإدارة المركزية الأولى للمخالفات المالية بالجهاز بعقوبة التنبيه.

     
وكان الطاعن أقام طعنه لإلغاء القرار رقم (710) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 15/4/2019 بشأن نتيجة التحقيق الإداري رقم (253) لسنة 2018 فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة التنبيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذكر شرحاً لطعنه، أنه علم بتاريخ 20/3/2019 بصدور القرار المطعون فيه متضمنا مجازاته بعقوبة التنبيه لما نُسب إليه بالتحقيق الإداري رقم 253 لسنة 2018 من إدارته محل لبيع العصائر بشارع طلعت حرب بقسم قصر النيل بالقاهرة، وإذ لم يرتض الطاعن القرار المطعون فيه لقيامه على غير سند صحيح من واقع لعدم صحة الاتهام المنسوب إليه، فقد تظلم منه بتاريخ 15/5/2019، ثم تقدم بطلب للجنة التوفيق في المنازعات بتاريخ 20/6/2019، ثم أقام طعنه الماثل.

وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن الطاعن يشغل وظيفة مدير إدارة عامة من فئة مدير عام (بمجموعة الوظائف الفنية الرقابية العليا) بالإدارة المركزية الأولى للمخالفات المالية بالجهاز المركزي للمحاسبات، وبتاريخ 2/8/2017 وردت لرئيس الجهاز شكوى ضد الطاعن مفادها إدارته محلا لبيع العصائر، فأحيل الأمر للتحقيق بالإدارة المركزية للتفتيش الفني ومراقبة الجودة، وتمت مواجهة الطاعن بالمنسوب إليه فأنكر صحته، وقدم من المستندات ما يفيد أن هذا المحل يخضع للحراسة القضائية لشقيقه ويخضع لإدارته، وإذ انتهت الإدارة المذكورة إلى اقتراح مجازاة الطاعن على سند من خطاب محلي وارد من المختصين بحي غرب القاهرة بموجب مؤرخ 16/7/2018 بالإفادة بأن الطاعن هو المدير المسئول عن المحل المذكور، ومن ثم صدر القرار المطعون فيه بالجزاء.

وتبين أن الطاعن قدم أمام جهة التحقيق بالجهاز مستندات منذ الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي تفيد بأن المحل المشار إليه مرخَّص تشغيله لوالده (عبد الحفيظ حسن الفرماوي، وعبد الحميد محمد علي وحسن محمد حسن غزالة)  وكان يخضع للحراسة القضائية لوالده منذ عام 1979، وبوفاة والده إلى رحمة الله سنة 2004 عُيِّن شقيقه أحمد عبد الحفيظ حسن، حارسا قضائيا على هذا المحل.

وإذ أنكر الطاعن ما نُسب إليه، وقدم من المستندات ما لم يتبين منه بحال من الأحوال قيامه بإدارة المحل المذكور أو ظهوره بأي مظهر يؤكد قيامه على ممارسة نشاط فيه يُنبئ بخروجه على مقتضيات وظيفته أو مخالفته حكم المادة (54) من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1999 التي حظرت على العاملين بالجهاز القيام بأي عمل تجاري أو أي عمل لا يتفق واستقلال وكرامة الوظيفة.

وذلك دون محاجة بما ورد بالتحقيقات والمذكرات الـمُعَدَّة بشأنها من ورود خطاب من المختصين بحي غرب القاهرة يفيد اضطلاع الطاعن بإدارة المحل، ذلك أنه فضلا عن عدم تقديم تلك الإفادة إلى المحكمة للاطلاع عليها والوقوف على فحواها يقينا، فإن الجهاز المطعون ضده لم يفصح عن هؤلاء المختصين أو صفاتهم أو حقيقة اختصاصهم من الأصل بالأمر محل التحقيقات المجراة مع الطاعن.

كما لم يتبين من الأوراق ماهية الإجراءات التي اتخذها محرر الخطاب المذكور للوقوف على ما لم يستطع الجهاز التيقن منه بذاته وإثباته بكافة وسائل الإثبات على كثرتها، في حين تناهض الأوراق المقدمة من الطاعن تلك الإفادة المشار إليها إن صح ما نُسب إليها بأوراق الجهاز من إشارتها إلى اضطلاع الطاعن بإدارة المحل المذكور، حيث قدم ترخيص تشغيل هذا المحل، وبيَّن كذلك المنوط به قضاءً إدارته بحسبانه الحارس القضائي.

وإذ لم يقدم الجهاز المطعون ضده أي برهان يقطع بما نُسب إلى الطاعن، وبأي وسيلة من وسائل الإثبات، فلم تُدعم التحقيقات الـمُجراة معه بأدلة تقيم القرار المطعون فيه على سنده الصحيح من القانون والواقع، متغافلة عن مستندات رسمية قُدِّمَت إليها، متكئة على إفادة مجهول أمام المحكمة مصدرها، غائب عن بصرها محتواها، فلا تكفي سندا للقول بقيام الطاعن بإدارة المحل المشار إليه، ولا ترقى إلى إثبات ما ورد بها إذ لم تُدعم بمستند أو واقع ثابت يفيد اقتراف الطاعن ما نُسب إليه وبما يناهض ما قدَّم من مستندات.

ومن ثم فقد صدر القرار المطعون فيه على غير سبب أو أساس صحيح من القانون والواقع، خليق بالإلغاء، وهو ما تقضي به المحكمة في شأن طلب الإلغاء، فأصدرت المحكمة حكمها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

الجريدة الرسمية