رئيس التحرير
عصام كامل

نظام المقاصة.. ضبط صاحب محل للاتجار بالنقد الأجنبي في الإسكندرية

ضبط متهم
ضبط متهم
ألقت مباحث الأموال العامة القبض على صاحب محل للاتجار بالنقد الأجنبي فى الإسكندرية بنظام المقاصة. 

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام صاحب محل لصيانة وبيع الأجهزة المحمولة - مقيم بالإسكندرية؛ بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك من خلال تحويل الأموال بنظام المقاصة من وإلى خارج البلاد مقابل حصوله على عمولة مالية ، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون ، متخذاً من المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه مقراً لمزاولة نشاطه المؤثم.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - هاتف محمول بفحصه تبين احتواؤه على العديد من الرسائل النصية على برامج محادثات دالة على نشاطه المُؤثم) .

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأن المبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات العملات الأجنبية 

وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
الجريدة الرسمية