رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط شخصين بتهمة النصب على المواطنين بالمرج

ضبط شخصين بتهمة النصب
ضبط شخصين بتهمة النصب على المواطنين بالمرج
تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بالنصب على أحد المواطنين بأسلوب ضباط بمنطقة المرج. 

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ تجمع عدد من المواطنين وبإستبيان الأمر تبين قيام شخصان لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية، بالنصب على عامل بإحدى المحال بدائرة القسم، حال تواجده بالمحل عمله مدعيان عملهما بأحد الجهات الحكومية، واستيلائهما منه على مبلغ مالي.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على المبلغ المالي المُستولى عليه -  4 كارنيهات منسوبة لجهات مختلفة، بمواجهتهما بما جاء بأقوال المُبلغ وما أسفر عنه الضبط، اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب "انتحال الصفة" بإستخدام المضبوطات بحوزتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا. 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الجريدة الرسمية