تجديد حبس متهمين بسرقة أدوات منزلية بقيمة مليوني جنيه بالمقطم
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة،
اليوم الخميس، حبس متهمين في سرقة أدوات منزلية قيمتها 2 مليون جنيه من داخل محل
بالمقطم.
التفاصيل
وتلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من صاحب محل أدوات منزلية كائن بدائرة القسم باكتشافه كسر القفل الخاص بالمحل ملكه وسرقة كمية من الأدوات المنزلية بقيمة 2 مليون جنيه - مجموعة من المكتبات الخشبية المُستخدمة في عرض المنتجات - خزينة بداخلها مجموعة من الأوراق) من داخل المحل.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أقر أحدهم بأنه نظرًا لسابقة وجود شراكة بينه وبين المجنى عليه في مجال تجارة الأدوات المنزلية ورفض الأخير تسليمه مستحقات ماليه له "أرباح" عقب فض الشراكة بينهما، فإختمرت في ذهنه فكرة سرقة محتويات المحل ملك المجنى عليه، وفى سبيل ذلك إستعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه.
وتمكنوا من الدخول للمحل المشار إليه بأسلوب " كسر القفل"، والاستيلاء على المسروقات عقب تحميلها على سيارتين "تم ضبطهما" ولاذوا بالفرار، وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوال المتهم أيدوها، وتم بإرشادهم ضبط كافة البضائع المُستولى عليها داخل مخزن ملك أحد المتهمين كائن بدائرة القسم.
كما تم بإرشاد أحدهم ضبط الخزينة المستولى عليها "مغلقة وبداخلها الأوراق المُستولى عليها" بمكان إخفائها بمسكن (صديقه، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) والذي أقر بعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
التفاصيل
وتلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من صاحب محل أدوات منزلية كائن بدائرة القسم باكتشافه كسر القفل الخاص بالمحل ملكه وسرقة كمية من الأدوات المنزلية بقيمة 2 مليون جنيه - مجموعة من المكتبات الخشبية المُستخدمة في عرض المنتجات - خزينة بداخلها مجموعة من الأوراق) من داخل المحل.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أقر أحدهم بأنه نظرًا لسابقة وجود شراكة بينه وبين المجنى عليه في مجال تجارة الأدوات المنزلية ورفض الأخير تسليمه مستحقات ماليه له "أرباح" عقب فض الشراكة بينهما، فإختمرت في ذهنه فكرة سرقة محتويات المحل ملك المجنى عليه، وفى سبيل ذلك إستعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه.
وتمكنوا من الدخول للمحل المشار إليه بأسلوب " كسر القفل"، والاستيلاء على المسروقات عقب تحميلها على سيارتين "تم ضبطهما" ولاذوا بالفرار، وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوال المتهم أيدوها، وتم بإرشادهم ضبط كافة البضائع المُستولى عليها داخل مخزن ملك أحد المتهمين كائن بدائرة القسم.
كما تم بإرشاد أحدهم ضبط الخزينة المستولى عليها "مغلقة وبداخلها الأوراق المُستولى عليها" بمكان إخفائها بمسكن (صديقه، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) والذي أقر بعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.