رئيس التحرير
عصام كامل

بعد ١٧ عاما في المحكمة.. إلزام الأوقاف بسداد ١٦٤ ألفا لشركة مقاولات لترميم مسجد الدسوقي

مجلس الدولة
مجلس الدولة
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلزام وزارة الأوقاف بأن تؤدي مبلغ ١٥٤ ألف جنيه لإحدى شركات المقاولات، مستحقاتها عن ترميم مسجد بكفر الشيخ لإصلاحه وترميمه، ووجود أعمال ترميمية لإنقاذ مباني المسجد، تم اكتشافها بعد الفحص من المقاول مما دعاه لفك الأحجار لتنفيذ المقايسة.

  
وزارة الأوقاف
كما قضت بإلزام ذات الجهة الإدارية بتعويض هذه الشركة مبلغ ١٠ آلاف جنيه كتعويض مادي عن الضرر الواقع على الشركة نتيجة عدم سداد مستحقاتها، فيما رفضت المحكمة طلب الشركة بإلزام الجهة الإدارية بدفع الفوائد القانونية عن المبلغ محل النزاع، وبشأن المصروفات قضت المحكمة بإلزام الطرفين دفع المصروفات القانونية مناصفة بينهما.

كفر الشيخ
ورأت المحكمة أن طلب الطاعن بأحقيته في صرف مبلغ ١٥٤ ألف جنيه، تمثل نسبة (19.5%) من قيمة التعاقد، وذلك عن عملية ترميم مسجد إبراهيم الدسوقي، فثبت من تقرير الخبير أن شركة للمقاولات بدسوق تعاقدت عام ٢٠٠٠ مع مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، لإصلاح وترميم مسجد إبراهيم الدسوقي بدسوق بقيمة (919.600 ) جنيه، فيما قامت الشركة بأعمال مستحدثة لإنقاذ مباني المسجد، مما دعاه للجوء إلى القضاء عام ٢٠٠٤ أقام دعوى أمام القضاء الإداري.

وتبين للمحكمة قيام الشركة بأعمال مستحدثة بخلاف ما تم الاتفاق عليه في العقد، وهي أعمال ضرورية، ولابد من تنفيذها حفاظاً على كيان المبنى، وأن الأعمال لم تكن واضحة أثناء إعداد المقايسة الأولى لكونها ظهرت بعد الكشف عنها، وقد قام المقاول بفك الأحجار لتنفيذ المقايسة التعاقدية بالمسجد.

التعاقد الأصلي 
وثبت للمحكمة قيام الشركة بتنفيذ أعمال زائدة عن التعاقد الأصلي بالنسبة المشار إليها من أعمال التعاقد -موضوع التداعي- وهو ما لم تنازع فيه الجهة الإدارية أو تقدم ما يناقضه، الأمر الذي يكون معه الشركة مستحقاً لصرف مبلغ ١٥٤ ألف جنيه، تمثل قيمة ما تم تنفيذه من أعمال زائدة عن التعاقد الأصلي، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلزام جهة الإدارة، بأن تؤدي للشركة مبلغ ١٥٤ ألف جنيه.

وبالنسبة لطلب الشركة في تعويضها بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه نتيجة الضرر الواقع عليها لعدم سداد مستحقاتها، ولما كانت تلك الأضرار نتيجة طبيعية ومباشرة لخطأ الجهة وزارة الأوقاف، وقامت علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية ، وما لحق الطاعن بصفته من أضرار، الأمر الذي تكتمل معه أركان المسئولية العقدية للجهة الإدارية، ويتعين القضاء بإلزامها بأن تؤدي للشركة تعويضاً بمبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه جبراً للأضرار التي لحقت به نتيجة حرمانه من صرف مستحقاته.
الجريدة الرسمية