رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عصابة سرقة كابلات وأسلاك الكهرباء بالوادي الجديد

ضبط تشكيل عصابى
ضبط تشكيل عصابى
ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على عناصر تشكيل عصابى بالوادى الجديد تخصص فى سرقة كابلات وأسلاك الكهرباء.


وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الوادى الجديد قيام 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" بسرقة أسلاك كهربائية خاصة بخط أعمدة الضغط المتوسط الممتدة من محطة توزيع الكهرباء بمدينة باريس وتخزينها بقطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة باريس.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال قيامهم بتحميل سيارة نقل ب 12 جوال بداخلهم كابلات وأسلاك ألومنيوم مجدول خاصة بأعمدة كهرباء الضغط المتوسط وزنت 1.5طن تقريباً بإخفائها بين حمولة السيارة لنقلها لمحافظة أسيوط ، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة كابلات وأسلاك الضغط المتوسط لبيعها وتوصيلها لأحد المتهمين بمحافظة أسيوط.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. 

عقوبة سرقة كهرباء 
                                                                                                                         يذكر أن مجلس النواب، أصدر الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وبحسب مشروع القانون: "تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية".

ونص مشروع القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كما نص مشروع القانون على أنه "في جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، كما تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح".
الجريدة الرسمية