ما حكم الدين فيمن نذر حج بيت الله الحرام إذا شفاه من المرض مثلا؟
دائما ما يتلفظ الانسان بالقول "لما اجوز بنتى سأحج"، أو "اذا ربنا شفانى سأحج" وبالرغم من أن الحج فريضة لكن تتوقف على القدرة والاستطاعة فهل، نذر الحج واجب الوفاء به؟
وأحاب على السؤال دار الافتاء المصرية فقالت:
من نذر طاعة لله تعالى فعل اى شئ خاصة لو كانت من الفرائض وجب عليه الوفاء بهذه القربة التى التزمها فى الحال "ان كان النذر مطلقا " مثل لله على حجة ، او عند تحقق الشرط ان كان النذر معلقا مثل " ان شفانى الله فعلى لله حجة " ، فالنذر نوع عهد من الناذر مع الله عز وجل فيلزمه الوفاء به.
الشرط المعلق
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم (من نذر ان يطيع الله فليطعه) ولا تجزى عنه الكفارة سواء أكان الشرط المعلق عليه مما يقصد الناذر حصوله كالمثال المذكو ام لا مثل (ان دخلت هذه الدار فالله على حجة ).
النذر المطلق
والفدية بدل عن الصوم عند العجز عنه ، فإذا نذر الانسان الحج وجب عليه الوفاء به فى الحال ان كان النذر مطلقا وعند تحقق الشرط ان كان النذر معلقا ، وكل ذلك عند الامكان ، فإذا عجز عن ذلك لعذر او مرض مثلا تقبل النيبة عنه فى الحج ويسقط عنه الفرض بحجة النائب عنه ان كان العذر لا يرجى زواله كالعمى والكبر الذى لا يستطيع به الانسان السفر ولا اعادة عليه مطلقا سواء استمر به هذا العذر ام لا .
دوام العجز الى الموت
اما اذا كان العذر مما يرجى زواله فيشترط فيشترط لجواز النيابة عنه فى الحج دوام العجز الى الموت حتى يستوعب بقية العمر ، ويبنى على ذلك انه اذا زال العذر وجب عليه اداء الحج بنفسه ولم تعتبر حجة النائب عنه ، واذا لم يزل العذر حتى مات ظهر ان حج الغير عنه وقع صحيحا مجزيا وخرج به عن عهدة النذر.
وجود المال
ولجواز حج الغير عن العاجز شروط مذكورة فى بابه منها :ان يكون للعاجز عن الحج ببدنه مال ينفق منه عن النائب عنه فى الحج ، فإذا لم يكن له مال لم يجب عليه الحج بنفسه فلا يقبل منه ان ينيب عنه غيره فيما لم يجب عليه.
ونص على ان العذر يجب ان يكون قائما قبل إنابة الغير عنه ، وعلى ان تكون نفقة النائب على الامر بالحج من مصاريف السفر ذهابا وايابا واقامة الى اخر ماذكر من الشروط.
الشيخوخة وحرارة الجو
اما التصدق بالمال ممن عجز عن الحج بنفسه فلم يشرع خلفا للحجة المفروضة او المنذورة فلا يخرج به عن عهدة الفرض او النذر ولا تسقط به عنه الحجة وظاهر ان الشيخوخة وحرارة الجو مجتمعين لا تعدان عذرا مانعا من الوفاء بالحجة المنذورة بالنفس الا اذا غلب على الظن بمعونة راى احد الاطباء المسلمين الحاذقين او التجربة الصادقة حدوث ضرر معه من اداء الحج بالنفس.
وأحاب على السؤال دار الافتاء المصرية فقالت:
من نذر طاعة لله تعالى فعل اى شئ خاصة لو كانت من الفرائض وجب عليه الوفاء بهذه القربة التى التزمها فى الحال "ان كان النذر مطلقا " مثل لله على حجة ، او عند تحقق الشرط ان كان النذر معلقا مثل " ان شفانى الله فعلى لله حجة " ، فالنذر نوع عهد من الناذر مع الله عز وجل فيلزمه الوفاء به.
الشرط المعلق
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم (من نذر ان يطيع الله فليطعه) ولا تجزى عنه الكفارة سواء أكان الشرط المعلق عليه مما يقصد الناذر حصوله كالمثال المذكو ام لا مثل (ان دخلت هذه الدار فالله على حجة ).
النذر المطلق
والفدية بدل عن الصوم عند العجز عنه ، فإذا نذر الانسان الحج وجب عليه الوفاء به فى الحال ان كان النذر مطلقا وعند تحقق الشرط ان كان النذر معلقا ، وكل ذلك عند الامكان ، فإذا عجز عن ذلك لعذر او مرض مثلا تقبل النيبة عنه فى الحج ويسقط عنه الفرض بحجة النائب عنه ان كان العذر لا يرجى زواله كالعمى والكبر الذى لا يستطيع به الانسان السفر ولا اعادة عليه مطلقا سواء استمر به هذا العذر ام لا .
دوام العجز الى الموت
اما اذا كان العذر مما يرجى زواله فيشترط فيشترط لجواز النيابة عنه فى الحج دوام العجز الى الموت حتى يستوعب بقية العمر ، ويبنى على ذلك انه اذا زال العذر وجب عليه اداء الحج بنفسه ولم تعتبر حجة النائب عنه ، واذا لم يزل العذر حتى مات ظهر ان حج الغير عنه وقع صحيحا مجزيا وخرج به عن عهدة النذر.
وجود المال
ولجواز حج الغير عن العاجز شروط مذكورة فى بابه منها :ان يكون للعاجز عن الحج ببدنه مال ينفق منه عن النائب عنه فى الحج ، فإذا لم يكن له مال لم يجب عليه الحج بنفسه فلا يقبل منه ان ينيب عنه غيره فيما لم يجب عليه.
ونص على ان العذر يجب ان يكون قائما قبل إنابة الغير عنه ، وعلى ان تكون نفقة النائب على الامر بالحج من مصاريف السفر ذهابا وايابا واقامة الى اخر ماذكر من الشروط.
الشيخوخة وحرارة الجو
اما التصدق بالمال ممن عجز عن الحج بنفسه فلم يشرع خلفا للحجة المفروضة او المنذورة فلا يخرج به عن عهدة الفرض او النذر ولا تسقط به عنه الحجة وظاهر ان الشيخوخة وحرارة الجو مجتمعين لا تعدان عذرا مانعا من الوفاء بالحجة المنذورة بالنفس الا اذا غلب على الظن بمعونة راى احد الاطباء المسلمين الحاذقين او التجربة الصادقة حدوث ضرر معه من اداء الحج بالنفس.