رئيس التحرير
عصام كامل

نفذا 12 جريمة بنفس الطريقة.. حبس عاطل وصديقته شكلا عصابة لسرقة المنازل بالإسكندرية

متهم - صورة أرشيفية
متهم - صورة أرشيفية
قررت النيابة العامة حبس عاطل وسيدة كونا تشكيلًا عصابيًا 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بسرقة المساكن بأسلوب "كسر الأبواب" بمحافظة الإسكندرية.


وخلال التحقيقات اعترف المتهمان بارتكاب 12 جريمة وطريقة تنفيذ أعمال السرقات.

كانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى مديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أكدت قيام عاطل، وسيدة "لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "كسر الأبواب" متخذين من دائرة قسم شرطة مينا البصل مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا بارتكابهما (12) واقعة بدوائر أقسام شرطة (الدخيلة - أول العامرية - مينا البصل - اللبان)، وأرشدا عن المسروقات لدى عميليهما( سيئ النية) تم ضبطهما (عاطلين "لهما معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات. 

وزارة الداخلية 
جاء فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية وأفراد التشكيلات العصابية.

عقوبة السرقة 
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية