رئيس التحرير
عصام كامل

حبس مزارع حول أرضه لمزرعة بانجو في المنوفية

حبس مزارع حول أرضه
حبس مزارع حول أرضه لمزرعة بانجو في المنوفية
أمرت النيابة العامة بحبس مزارع بتهمة تحويل أرضه الزراعية الي مزرعة بانجو في المنوفية 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات .


وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية) بزراعة نبات البانجو المخدر بالأرض الزراعية خاصته بداخل محصول الذرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بزراعته نبات البانجو المخدر بقصد الإتجار، وضبط داخل الأرض الزراعية  (28 شجرة منزرعة من نبات البانجو  المخدر - 17 شجرة جافة من نبات البانجو المخدر  بإجمالى 45 شجيرة). 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات. 

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم المخدرات وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

عقوبة تجارة المخدرات 

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية