حجز تاجر لحيازته هواتف محمولة مهربة قبل بيعها في الساحل
أمرت نيابة الساحل بحجز تاجر 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث لاتهامه بحيازة عدد من الهواتف المحمولة مجهولة المصدر، ومهربة جمركياً.
كمين الساحل
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل، تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بالدقهلية أثناء استقلاله سيارة "ملك شقيقه".
هواتف محمولة مهربة جمركياً
وعثر بحوزته على (78 هاتفا محمولا - و52 علبة هاتف محمول بذات الماركة "فارغة" - جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها - ومبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بتمكنه من تهريب الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته عبر المنافذ الجمركية بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأقر بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة حيازة أجهزة مهربة جمركياً
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفاؤها، فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.