رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل بتهمة ترويج الهيروين في الزيتون 4 أيام

حبس عاطل بتهمة ترويج
حبس عاطل بتهمة ترويج الهيروين في الزيتون
أمرت نيابة الزيتون، بحبس عاطل "مسجل خطر"، 4 أيام على أيام ذمة التحقيق، وذلك بتهمة ترويج وإتجار بالمخدرات، متخذا من دائرة قسم الزيتون مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.


وكانت أجهزة الأمن، كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بترويع المواطنين والتعدى عليهم، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمناً قيام أحد الأشخاص بترويع المواطنين والتعدي عليهم لفظياً ممسكاً بيده سلاح أبيض "سكين" ، وتبين وجود بعض التعليقات على مقطع الفيديو تفيد بأنه مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، وتضرر أهالي المنطقة منه لسوء سلوكه.

وأسفرت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة عن تحديد هوية المذكور (بدون عمل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه ، وعثر بحوزته على (طبنجة صوت معدلة ، وعدد من الطلقات – كمية من مخدر الهيروين – هاتف محمول) ، وبمواجهته أقر بأن مقطع الفيديو تم تصويره خلال شهر فبراير الماضى، أثناء قيامه بالتشاجر مع أحد الأشخاص لقيام الأخير بالتعرض لشقيقته ومعاكستها ، وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد حماية نشاطه المؤثم ، والمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تجارة المخدرات

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية