تعرف على ضوابط إعداد جدول أعمال مجلس الشيوخ
حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط وإجراءات إعداد جدول أعمال المجلس في الجلسات العامة.
ونصت المادة ٢٢ من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على:
يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات وفقًا لخطة العمل المقررة، مراعيًا أولوية إدراج مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس الشيوخ، التى انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية.
ويدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات مكتب المجلس التى يوضع فيها جدول الأعمال.
ويعلن الرئيس جدول الأعمال، ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب.
كما حددت اللائحة إجراءات دعوة رئيس المجلس لعقد اجتماع مكتب المجلس حيث نصت المادة ٢٥ من اللائحة على:
يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية، ويجوز له أن يدعوه إلى اجتماعات طارئة.
ولا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور الرئيس والوكيلين، وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية، ومع ذلك فإذا قام بأحد الوكيلين مانع يحول دون مباشرته اختصاصاته، ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب، جاز انعقاده بحضور الرئيس ووكيل، وفى هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما.
ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه، إلا الأمين العام للمجلس ومن يؤذن له بذلك.
ويحرر الأمين العام محاضر اجتماعات مكتب المجلس، وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس.
ونصت المادة ٢٢ من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على:
يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات وفقًا لخطة العمل المقررة، مراعيًا أولوية إدراج مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس الشيوخ، التى انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية.
ويدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات مكتب المجلس التى يوضع فيها جدول الأعمال.
ويعلن الرئيس جدول الأعمال، ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب.
كما حددت اللائحة إجراءات دعوة رئيس المجلس لعقد اجتماع مكتب المجلس حيث نصت المادة ٢٥ من اللائحة على:
يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية، ويجوز له أن يدعوه إلى اجتماعات طارئة.
ولا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور الرئيس والوكيلين، وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية، ومع ذلك فإذا قام بأحد الوكيلين مانع يحول دون مباشرته اختصاصاته، ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب، جاز انعقاده بحضور الرئيس ووكيل، وفى هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما.
ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه، إلا الأمين العام للمجلس ومن يؤذن له بذلك.
ويحرر الأمين العام محاضر اجتماعات مكتب المجلس، وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس.