رئيس التحرير
عصام كامل

إحباط محاولة سيدة وصديقها سرقة مواطن بالإكراه بمنطقة الموسكي

ضبط
ضبط
أحبطت أجهزة الأمن بالقاهرة محاولة سيدة وصديقها سرقة مواطن بالإكراه بمنطقة الموسكى.

أكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة الموسكى حيازة "أحد الأشخاص" سلاحا ناريا حال سيره بدائرة القسم، وبالانتقال أمكن ضبط أحد الأشخاص، وسيدة، لأحدهما معلومات جنائية، أثناء سيرهما بدائرة القسم وبحوزة الأول سلاح ناري، و4 طلقات من ذات العيار وطبنجة صوت، وقفاز طبى.


بمواجهتهما أقرت المتهمة الثانية بأنه نظراً لسابقة تعرفها على "أحد الأشخاص" اختمرت فى ذهنها فكرة سرقته بالاستعانة بالمتهم الأول، وفى سبيل ذلك اتفقا على التقابل والتوجه لمسكن سالف الذكر وقيامها بتسهيل دخوله للشقة سكنه، وسرقة متعلقاته كرهاً عنه باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزته، وبمواجهة المتهم الأول بما جاء بأقوال الثانية أيدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية، ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته، أما بالنسبة لمعنويات فهو التهديد اللفظي بقوله: هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمَن ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة، وهى مدتها ١٥ عامًا.


ولكن يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات، وأن من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة.


وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك تكون جناية أخرى، ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عامًا للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
الجريدة الرسمية