رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق في إصابة شاب بعاهة مستديمة على يد خاله وأبنائه بعين شمس

شرطة
شرطة
فتحت نيابة عين شمس تحقيقات موسعة في واقعة تعدي شخص وأبنائه الثلاثة علي نجل شقيقته بالأسلحة البيضاء وإحداث إصابته بعاهة مستديمة في الوجه بسبب الخلاف علي الميراث، وامرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسماع أقواله وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة .


والبداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا من ربة منزل تتهم فيه شقيقها وابنائه الثلاثة بالتعدي بالأسلحة البيضاء علي نجلها بسبب خلافات حول الميراث.

وقالت المبلغة إنها عقب وفاة والدها انتقلت للعيش بصحبة ابنها في شقته الامر الذي لم يرضِ أشقائها وظنوا انها تحاول الاستيلاء عليها فنشبت بينهم مشاجرة قام خلالها احد أشقائها وابنائه الثلاثة بالتعدي علي نجلها بسلاح ابيض فاصابوه بجروح خطيرة في الوجه نقل علي اثرها الي المستشفي لتلقي العلاج.

وتحرر المحضر رقم  ٩٥٣٥ لسنة ٢٠٢١ وتباشر النيابة التحقيق.

عقوبة الشروع فى القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.


وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».
الجريدة الرسمية