رئيس التحرير
عصام كامل

استعجال تقرير المعمل الكيماوي لـ"إستروكس" ضبط بحوزة عاطل في السلام

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة
أمرت نيابة السلام باستعجال تقرير المعمل الكيماوي لكمية من مخدر الإستروكس ضبطت بحيازة عاطل.


كانت النيابة أمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.

تصنيع الإستروكس بالسلام

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تصنيع مادة الإستروكس المخدر بقصد الاتجار بها متخذاً من الشقة محل سكنه وكراً لنشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده داخل الشقة سكنه، وعُثر بداخلها على (كمية من مخدر الإستروكس– مبلغ مالي – سلاح أبيض - 2 هاتف محمول– أدوات التصنيع -ميزان حساس).

تصنيع مادة الإستروكس المخدر
وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدر والاتجار بها ، كما أقر بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه غير المشروع.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة المخدرات

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص
الجريدة الرسمية