رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط شخصين بتهمة غسل 5 ملايين جنيه من تجارة المخدرات بالبحيرة

ضبط عنصرين إجراميين
ضبط عنصرين إجراميين بتهمة غسل 5 ملايين جنيه من تجارة المخدر
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين"لأحدهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة البحيرة لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة.


وأكدت التحريات ارتكاب غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 5 مليون جنيه تقريباً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

وزارة الداخلية 

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

عقوبة غسل الأموال 

حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال،  المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون ، بينما تنص المادة (14 مكرراً)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏
‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏
‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏
 ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها  أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.‏
جدير بالذكر، أن المادة (2)  تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجـاز الأشـخاص، وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصـنعها بغير ترخيص.
الجريدة الرسمية