رئيس التحرير
عصام كامل

سطو مسلح على مطعم شهير بالجيزة.. تعرف على أقوال المتهمين

قوات الامن
قوات الامن
ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية،  القبض على مرتكبى واقعة السطو المسلح على مطعم شهير بالجيزة.


تلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغا من مدير فرع مطعم - كائن بدائرة القسم؛ باكتشافه كسر خزينة داخل الفرع وسرقة  مبلغ مالى - الجهاز الخاص بتخزين كاميرات المراقبة.

بالانتقال والفحص تبين كسر كالون باب المطبخ بالمطعم المشار إليه وكسر باب خزينة صغيرة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص أحدهم مدير سابق بأحد فروع ذات المطعم و"لاثنين منهم معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.


وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضاف أحدهم بأنه نظراً لسابقة عمله بأحد فروع المطعم كان على علم بالاحتفاظ بمبالغ مالية بخزينة المطعم فاتفق مع الآخرين على ارتكاب الواقعة ، وقرروا بتخلصهم من جهاز الكاميرات بإلقائه بالطريق العام، واقتسموا المبلغ المالى فيما بينهم وأنفقوه فـى سداد ديونهم.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات. 

عقوبة السرقة 

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الجريدة الرسمية