رئيس التحرير
عصام كامل

مدير مواقف يختلس أموال جهة عمله بسوهاج

ضبط
ضبط
القت مباحث الأموال العامة، القبض على مدير مشروع المواقف بإحدى الوحدات المحلية باختلاس مبالغ مالية من جهة عمله بسوهاج .


وكانت مباحث الأموال العامة تلقت  بلاغا من  مدير  إدارة المواقف بديوان عام محافظة سوهاج بقيام مدير مشروع المواقف بإحدى الوحدات المحلية بالمحافظة "له معلومات جنائية"، بإختلاس مبالغ مالية من جهة عمله.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة ، وأسفرت عن قيام المشكو فى حقه بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه المنوط به تحصيل قيمة إشتراكات سيارات الأجرة "الكارتات الشهرية" بأحد مواقف السيارات بمحافظة سوهاج ، وقام بتحصيل مبالغ مالية وعدم توريدها لخزينة الوحدة المحلية وإختلس تلك المبالغ لنفسه دون وجه ، حق مما أضر بالمال العام.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وتعهد بسداد المبالغ المالية المستولى عليها وتم  إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة اختلاس المال العام 
نصت  المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1-    إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

2-    إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

3-    إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت
الجريدة الرسمية