إحالة مسئول بشركة بلاستيك للمحاكمة لاختلاسه مليوني جنيه
أحالت النيابة العامة عاملا متهما بالاستيلاء علي 2 مليون جنيه قيمة أموال الاختبارات المعملية لصناعة المواسير والبلاستيك للمحاكمة.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم بصفته عاملا بإحدى شركات المساهمة أخصائي مبيعات بشركة لصناعة المواسير والبلاستيك اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، مبلغ 2 مليون جنيه و المملوكة لجهة عمله، والمسلم إليه بسبب وظيفته لسداده للجهات البحثية المختصة بإجراء الاختبارات المعملية لعينات منتجات الشركة فاحتبسه لنفسه بنية تملکه.
وشهد عميد شرطة بإدارة مباحث الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث القاهرة سابقا ، وحاليا بقطاع الأمن العام أن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهم باختلاس المبالغ المالية المسلمة إليه بسبب وظيفته ، بأن زور توقيع الشاهد الثاني على مذكرات داخلية وأذون صرف نقدية لإيهام المختصين بالشركة بطلب بعض العملاء إجراء اختبارات على عينات الشركة وعقب أخذ الموافقات اللازمة استلم المبالغ واختلسها وفي سبيله لعدم كشف الأمر تقدم بإيصالات سداد کربونية مزورة لتسوية عهدته.
وفي هذا الصدد أوضح الخبير القانوني محمد علام، لفيتو العقوبة القانونية للموظف المختلس، قائلاً: "إن اختلاس المال العام من موظف عام أو من يقوم مقام الموظف العام حتى ولو كان يعمل في منشأة أو شركة خاصة، والفيصل هو أنه له سلطة على المال العام، واختلاسه لنفسه لأنه من المفترض أنه حارس أمين علي تلك الأموال، فيقوم باختلاسها لنفسه أو تسهيلها للغير، ذلك بغية الحصول على منفعة مادية به أو حتى منفعة جنسية.
وأضاف علام، أن الأسوأ أن يفكر هذا الموظف بإخفاء جريمته بجريمة أكثر قبحاً واجراماً مثل جريمة التزوير لاخفاء اختلاس المال العام، ووضع القانون عقوبة السجن المشدد على تلك الفعلة الإجرامية طبقاً لنص المادة 113 من قانون العقوبات: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراقاً وسهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وأردف علام: وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أوإذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب.
وأشار إلى أن شروط تطبيق العقوبة الأقصى وهي السجن المؤبد وضعت للحفاظ على الأموال الأميرية ومصلحة الدولة وكذلك في زمن عصيب كــ ازمنة والأوبئه والزلزال وغيرها من الكواراث الطبيعية، مثل زمن كورونا الذي نعيشه اليوم، فالعقوبة لأي معتدي على المال تكون السجن المشدد أو المؤبد، وتكون العقوبه تقديريه لمنصة القضاء التي تقضي حسب أحوال كل واقعة وظروفها.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم بصفته عاملا بإحدى شركات المساهمة أخصائي مبيعات بشركة لصناعة المواسير والبلاستيك اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، مبلغ 2 مليون جنيه و المملوكة لجهة عمله، والمسلم إليه بسبب وظيفته لسداده للجهات البحثية المختصة بإجراء الاختبارات المعملية لعينات منتجات الشركة فاحتبسه لنفسه بنية تملکه.
وشهد عميد شرطة بإدارة مباحث الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث القاهرة سابقا ، وحاليا بقطاع الأمن العام أن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهم باختلاس المبالغ المالية المسلمة إليه بسبب وظيفته ، بأن زور توقيع الشاهد الثاني على مذكرات داخلية وأذون صرف نقدية لإيهام المختصين بالشركة بطلب بعض العملاء إجراء اختبارات على عينات الشركة وعقب أخذ الموافقات اللازمة استلم المبالغ واختلسها وفي سبيله لعدم كشف الأمر تقدم بإيصالات سداد کربونية مزورة لتسوية عهدته.
وفي هذا الصدد أوضح الخبير القانوني محمد علام، لفيتو العقوبة القانونية للموظف المختلس، قائلاً: "إن اختلاس المال العام من موظف عام أو من يقوم مقام الموظف العام حتى ولو كان يعمل في منشأة أو شركة خاصة، والفيصل هو أنه له سلطة على المال العام، واختلاسه لنفسه لأنه من المفترض أنه حارس أمين علي تلك الأموال، فيقوم باختلاسها لنفسه أو تسهيلها للغير، ذلك بغية الحصول على منفعة مادية به أو حتى منفعة جنسية.
وأضاف علام، أن الأسوأ أن يفكر هذا الموظف بإخفاء جريمته بجريمة أكثر قبحاً واجراماً مثل جريمة التزوير لاخفاء اختلاس المال العام، ووضع القانون عقوبة السجن المشدد على تلك الفعلة الإجرامية طبقاً لنص المادة 113 من قانون العقوبات: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراقاً وسهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وأردف علام: وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أوإذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب.
وأشار إلى أن شروط تطبيق العقوبة الأقصى وهي السجن المؤبد وضعت للحفاظ على الأموال الأميرية ومصلحة الدولة وكذلك في زمن عصيب كــ ازمنة والأوبئه والزلزال وغيرها من الكواراث الطبيعية، مثل زمن كورونا الذي نعيشه اليوم، فالعقوبة لأي معتدي على المال تكون السجن المشدد أو المؤبد، وتكون العقوبه تقديريه لمنصة القضاء التي تقضي حسب أحوال كل واقعة وظروفها.