رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط مديرة شركة استولت على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج

مباحث الأموال العامة
مباحث الأموال العامة
ألقت مباحث الاموال العامة، القبض على مديرة شركة استولت على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج.


تلقت مباحث الأموال العامة  بلاغا من نجار مسلح - مقيم بمحافظة الدقهلية و7 آخرين بتعرضهم لواقعة إحتيال من قِبل إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الشركات الكبرى بدولة عربية "دون الوفاء بذلك".

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة عن أن وراء ارتكاب الواقعة (مديرة وشريكة بشركة سفريات - مقيمة بالجيزة "لها معلومات جنائية").

واستغلت المتهمة طبيعة عملها كونها صاحبة ومديرة شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، واستولت من  الشاكين على مبالغ مالية عن طريق إيهامهم بتوفير فرص عمل لهم بدولة عربية ، وإمعاناً فى إدخال الغش والتدليس على الشاكين قامت باستصدار تأشيرات زيارة عمل لهم - بالمخالفة للقواعد المنظمة لتسفير العمالة المصرية للخارج ، وعقب سفرهم إلى الدولة العربية تبين لهم عدم تواجد فرصة العمل المتفق عليها والتأشيرة التى قدمتها لهم هى تأشيرة زيارة وليست للعمل.


عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها بمقر الشركة المشار إليها، وأمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة.

وبمناقشتها أقرت بارتكابها الواقعة  ، وأبدت استعدادها لرد المبالغ المالية للشاكين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة النصب على المواطنين 
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336  من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
الجريدة الرسمية