رئيس التحرير
عصام كامل

الأمن يداهم وكرا للاتجار بالأسلحة النارية في القليوبية

أسلحة النارية
أسلحة النارية
داهم ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، وكرا للاتجار بالأسلحة النارية فى القليوبية. 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام أحد العناصر الإجرامية عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة بنها ، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم أول شبرا الخيمة؛ بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة بنها مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمحل سكنه بدائرة المركز، وبحوزته (2 بندقية آلية - طبنجة - عدد من الطلقات - 
7 خزائن – كمية لمخدر حشيش – مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة).

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية 
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة.

عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

الجريدة الرسمية