رئيس التحرير
عصام كامل

حبس سائق 4 أيام بتهمة حيازة كمية كبيرة من مخدر الهيدرو

قوات الأمن
قوات الأمن
قررت النيابة العامة حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت التحريات فى واقعة محاولة ترويج كمية كبيرة من مخدر الهيدرو. 

كانت معلومات أكدتها تحريات وحدة مباحث مركز شرطة القنطرة شرق بمديرية أمن الإسماعيلية قيام أحد الأشخاص (سائق - مقيم بمحافظة شمال سيناء) بالتردد على دائرة المركز والإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه مستخدمًا سيارة.


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيادته السيارة المشار إليها، وبحوزته (عدد 67 لفافة من نبات الهيدرو المخدر وزنت 100 كيلو جرام) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

عقوبات تجارة المخدرات 
كان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية