برلمانية: صندوق الطوارئ الطبية خطوة تأخرت كثيرا للقضاء على قوائم انتظار المرضى
قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية خطوة إيجابية طال انتظارها لضمان توفير الرعاية الصحية لكل مواطن خاصة البسطاء ومحدودي الدخل من أصحاب الأمراض الخطرة.
تجاوز العقبات
وأضافت لـ"فيتو" أن هذه الخطوة من شأنها تجاوز عقبات كثيرة كانت تحول دون سرعة علاج المرضى وهو ما جعل حالات الانتظار مرتفعة جدًا، ومن خلال الصندوق سيتم تغطية تكاليف العمليات مثل زرع العدسة أو إجراء عملية وحالات الكوارث والأزمات والأوبئة، والحالات التي تستلزم التدخلات الطبية السريعة
القيادة السياسية
وتابعت: "الصندوق يثبت حرص القيادة السياسية على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل والعمالة غير منتظمة أي أعباء إضافية، بجانب وجود آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين لا سيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق".
موافقة النواب
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق على مواد إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.
وانتهى المجلس من إقرار أهداف الصندوق، وكذلك تشكيل مجلس الإدارة والدور المنوط به.
وتنص المادة (1): يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
مادة (2) أصلها مادة (1): ينشأ صندوق يُسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليه في هذا القانون بلفظ "الصندوق".
يُلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003.
ويؤول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزى بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.
مادة (3) أصلها مادة (2): يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.
مادة (4) أصلها مادة (3): يتولى إدارة الصندوق كل من:
1- مجلس الأمناء.
2- مجلس الإدارة.
3- المدير التنفيذي.
مادة (5) أصلها مادة (4): يشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
- محافظ البنك المركزي المصري، (وينوب عن الرئيس حال غيابه).
تجاوز العقبات
وأضافت لـ"فيتو" أن هذه الخطوة من شأنها تجاوز عقبات كثيرة كانت تحول دون سرعة علاج المرضى وهو ما جعل حالات الانتظار مرتفعة جدًا، ومن خلال الصندوق سيتم تغطية تكاليف العمليات مثل زرع العدسة أو إجراء عملية وحالات الكوارث والأزمات والأوبئة، والحالات التي تستلزم التدخلات الطبية السريعة
القيادة السياسية
وتابعت: "الصندوق يثبت حرص القيادة السياسية على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل والعمالة غير منتظمة أي أعباء إضافية، بجانب وجود آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين لا سيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق".
موافقة النواب
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق على مواد إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.
وانتهى المجلس من إقرار أهداف الصندوق، وكذلك تشكيل مجلس الإدارة والدور المنوط به.
وتنص المادة (1): يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
مادة (2) أصلها مادة (1): ينشأ صندوق يُسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليه في هذا القانون بلفظ "الصندوق".
يُلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003.
ويؤول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزى بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.
مادة (3) أصلها مادة (2): يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.
مادة (4) أصلها مادة (3): يتولى إدارة الصندوق كل من:
1- مجلس الأمناء.
2- مجلس الإدارة.
3- المدير التنفيذي.
مادة (5) أصلها مادة (4): يشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
- محافظ البنك المركزي المصري، (وينوب عن الرئيس حال غيابه).