برلماني: صندوق الطوارئ الطبية يساهم في تغطية تكاليف الأزمات والأوبئة
قال عبد المنعم شهاب أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب إن موافقة البرلمان على إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية يمثل انتصارا كبيرا للمواطن لأنه يساهم فى تغطية تكاليف حالات الكوارث والأزمات والأوبئة، والحالات التى تستلزم
التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة بشكل
كبير لصالح المواطنين.
تطبيق الدستور
وأكد شهاب لـ"فيتو" أن إنشاء الصندوق جاء لمواكبة تطبيق المادة 18من الدستور التى تنص على حق كل مواطن فى الرعاية الصحية وفقا لمعايير الجودة خاصة أن هناك بعض الأدوية لا يغطيها التأمين الصحى مثل الأورام وبالتالى هذه الخطوة من شأنها تقليل قوائم الانتظار للمرضى ومواجهة تمويل الحوادث الكبرى والطوارئ والمبتسرين ومصابى الحروق.
توفير المستلزمات
وتابع بأن لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية ميزة كبيرة حيث تئول إليه كل صناديق الوزارة، بالإضافة إلى أن هذه الصناديق ظهرت أهميتها فى مواجهة المخاطر الطبية وفى إدارة حالات الطوارئ أو الكوارث، وكذلك بهدف توفير التمويل اللازم من أجل مواجهة الأمراض الوبائية والتصدى للمخاطر نتيجة وقوع الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى أنه سوف يسد أي نقص فى المستلزمات الطبية الخاصة بالعمليات الكبرى.
يذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وافق على مواد إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.
وانتهى المجلس من إقرار أهداف الصندوق، وكذلك تشكيل مجلس الإدارة والدور المنوط به.
وتنص المادة (1): يُعمل بأحكام هذا القانون فى شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
مادة (2) أصلها مادة (1): ينشأ صندوق يُسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالى والإداري، ويتبع رئيـــس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليه فى هذا القانون بلفظ "الصندوق".
يُلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003. ويئول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزى بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.
مادة (3) أصلها مادة (2): يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها فى حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.
مادة (4) أصلها مادة (3): يتولى إدارة الصندوق كل من: 1- مجلس الأمناء. 2- مجلس الإدارة. 3- المدير التنفيذى. مادة (5) أصلها مادة (4): يشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: - محافظ البنك المركزى المصرى (وينوب عن الرئيس حال غيابه).
تطبيق الدستور
وأكد شهاب لـ"فيتو" أن إنشاء الصندوق جاء لمواكبة تطبيق المادة 18من الدستور التى تنص على حق كل مواطن فى الرعاية الصحية وفقا لمعايير الجودة خاصة أن هناك بعض الأدوية لا يغطيها التأمين الصحى مثل الأورام وبالتالى هذه الخطوة من شأنها تقليل قوائم الانتظار للمرضى ومواجهة تمويل الحوادث الكبرى والطوارئ والمبتسرين ومصابى الحروق.
توفير المستلزمات
وتابع بأن لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية ميزة كبيرة حيث تئول إليه كل صناديق الوزارة، بالإضافة إلى أن هذه الصناديق ظهرت أهميتها فى مواجهة المخاطر الطبية وفى إدارة حالات الطوارئ أو الكوارث، وكذلك بهدف توفير التمويل اللازم من أجل مواجهة الأمراض الوبائية والتصدى للمخاطر نتيجة وقوع الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى أنه سوف يسد أي نقص فى المستلزمات الطبية الخاصة بالعمليات الكبرى.
يذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وافق على مواد إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.
وانتهى المجلس من إقرار أهداف الصندوق، وكذلك تشكيل مجلس الإدارة والدور المنوط به.
وتنص المادة (1): يُعمل بأحكام هذا القانون فى شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
مادة (2) أصلها مادة (1): ينشأ صندوق يُسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالى والإداري، ويتبع رئيـــس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليه فى هذا القانون بلفظ "الصندوق".
يُلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003. ويئول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزى بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.
مادة (3) أصلها مادة (2): يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها فى حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.
مادة (4) أصلها مادة (3): يتولى إدارة الصندوق كل من: 1- مجلس الأمناء. 2- مجلس الإدارة. 3- المدير التنفيذى. مادة (5) أصلها مادة (4): يشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: - محافظ البنك المركزى المصرى (وينوب عن الرئيس حال غيابه).