رئيس التحرير
عصام كامل

التفاصيل الكاملة لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية

مجلس النواب
مجلس النواب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ووردت تفاصيل الصندوق من حيث اختصاصاته وتشكيل مجلس إدارته والمهام الموكلة إليه اعتبارا من المادة الثانية وصولا إلى المادة الثامنة على النحو التالي:

مادة (2) أصلها مادة (1):
ينشأ صندوق يُسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليه في هذا القانون بلفظ "الصندوق".

يُلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003.

ويؤول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزى بديوان عام وزارة الصحة والسكان،  وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.

مادة (3) أصلها مادة (2):
يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.

مادة (4) أصلها مادة (3):
يتولى إدارة الصندوق كل من:
1-     مجلس الأمناء.
2-     مجلس الإدارة.
3-     المدير التنفيذي.

مادة (5) أصلها مادة (4):
يشكل مجلس الأمناء برئاســة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
-       محافظ البنك المركزي المصري (وينوب عن الرئيس حال غيابه).
-       وزير الصحة والسكان.
-       وزير المالية.
-       وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
-       وزير التضامن الاجتماعي.
-       ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (6) أصلها مادة (5):
يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:


1-     وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.
2-     متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق.
3-     إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتي يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.

4-     الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي تمهيداً للعرض على الجهات المختصة وفقاً لقانون الموازنة العامة للدولة.
5-إعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.

مادة (7) أصلها مادة (6):
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية كل من:
1-     رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي وينوب عن الرئيس حال غيابه.
2-     رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة.

3-     رئيس قطاع الطب العلاجى.

4-     أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

5-     ممثل لكل من وزارات (الدفاع، الداخلية، التعليم العالى والبحث العلمى، المالية) يرشحه الوزير المختص.
6-     ممثل عن البنك المركزى، يرشحه محافظ البنك المركزى.
7-     ممثل عن هيئة الدواء المصرية، يرشحه رئيس الهيئة.
8-     ممثل عن الهيئة العامة للرعاية الصحية، يرشحه رئيس الهيئة.
9-     ممثل للأمانة العامة للشئون المالية والإدارية بوزارة الصحة والسكان، يرشحه وزير الصحة والسكان.
10-    ممثل لمنظمات المجتمع المدنى العاملة في المجال الصحى، يرشحه وزير الصحة والسكان.

11-    أحد الخبراء في مجال التكاليف الطبية يرشحه وزير الصحة والسكان.
12-    مدير عام المجالس الطبية المتخصصة.
13-    ممثل عن هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي والتكنولوجيا الطبية.

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة والسكان يتضمن تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة أربع سنوات.
ويجتمع المجلس بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود في المداولة.

مادة (8) أصلها مادة (7):
مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي:
1-     الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي يقرها مجلس الأمناء.
2-     الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالي له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
3-     اعتماد التدخلات الطبية التي تساهم فيها موارد الصندوق.

4-     اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق وجداول الوظائف به.
5-     الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح التي تُقدم للصندوق.
6-     اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإدارى للدولة أو في أي جهة أخرى.
7-     إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق وعرضهما على مجلس الأمناء.

الجريدة الرسمية