إسكان البرلمان تقر جزاءات مخالفة أعضاء اتحاد المطورين العقاريين
وافقت لجنة الاسكان في البرلمان برئاسة النائب عماد حمودة على المادة 19 من مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين والخاصة بجزاءات العضو المخالف للاتحاد.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء بحضور ممثلين عن وزارات الإسكان والعدل.
وأدخلت اللجنة تعديلا على نص المادة بأنه في حالة إزالة أثر المخالفة خلال 60 يوما من إخطاره يترتب عليه إلغاء العقوبة الموقعة وحفظ التحقيق.
وتنص المادة كما وافقت عليها اللجنة كالتالي:
يكون لهيئة التأديب أن توقع على العضو المخالف أي: الجزاءات الآتية:
أ- الإنذار.
ب - الاستبعاد من ممارسة نشاط بعينه من أنشطة التطوير العقاري.
ج - الاستبعاد من الاتحاد مدة لا تتجاوز سنة.
د - إزالة أسباب المخالفة في مدة لا تتجاوز ستين يوما.
ه - الشطب نهائيا من عضوية الاتحاد أنه في حالة إزالة آثار المخالفة خلال 60 يوما من إخطاره يترتب عليه إلغاء العقوبة الموقعة وحفظ التحقيق.
وتكون قرارات الهيئة نهائية، ولا يجوز توقيع جزاء على عضو الاتحاد، إلا بعد التحقيق معه كتابة أو من يمثله، وتحقيق دفاعه، ولهيئة التأديب أن تنيب أحد أعضائها لإجراء التحقيق وعرضه عليها الإصدار الجزاء المناسب، أو حفظ التحقيق.
وفي حالة إخطار العضو بموعد وموضوع التحقيق، وتخلفه عن الحضور ، يكون لهيئة التأديب إصدار قرارها في شأنه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء بحضور ممثلين عن وزارات الإسكان والعدل.
وأدخلت اللجنة تعديلا على نص المادة بأنه في حالة إزالة أثر المخالفة خلال 60 يوما من إخطاره يترتب عليه إلغاء العقوبة الموقعة وحفظ التحقيق.
وتنص المادة كما وافقت عليها اللجنة كالتالي:
يكون لهيئة التأديب أن توقع على العضو المخالف أي: الجزاءات الآتية:
أ- الإنذار.
ب - الاستبعاد من ممارسة نشاط بعينه من أنشطة التطوير العقاري.
ج - الاستبعاد من الاتحاد مدة لا تتجاوز سنة.
د - إزالة أسباب المخالفة في مدة لا تتجاوز ستين يوما.
ه - الشطب نهائيا من عضوية الاتحاد أنه في حالة إزالة آثار المخالفة خلال 60 يوما من إخطاره يترتب عليه إلغاء العقوبة الموقعة وحفظ التحقيق.
وتكون قرارات الهيئة نهائية، ولا يجوز توقيع جزاء على عضو الاتحاد، إلا بعد التحقيق معه كتابة أو من يمثله، وتحقيق دفاعه، ولهيئة التأديب أن تنيب أحد أعضائها لإجراء التحقيق وعرضه عليها الإصدار الجزاء المناسب، أو حفظ التحقيق.
وفي حالة إخطار العضو بموعد وموضوع التحقيق، وتخلفه عن الحضور ، يكون لهيئة التأديب إصدار قرارها في شأنه.