مستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية.. 9 موارد مالية لصندوق الطوارئ الطبية
حدد مشروع
قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، الذى وافق عليه مجلس النواب اليوم فى
مجموعه، الموارد المالية للصندوق
وتضمنت الموارد، 2% (اثنان بالمائة) من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و3% (ثلاثة بالمائة) من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.
وجاءت الموارد كالتالى
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق.
2- 2% (اثنان بالمائة) من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة.
3- 3% (ثلاثة بالمائة) من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.
حذف.
4- 1% (واحد بالمائة) من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان.
حذف.
5- المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.
6- الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة.
7- عوائد استثمار أموال الصندوق.
8- المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 تنظيم المنشآت الطبية.
9- الموارد الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة.
ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله بعد موافقة مجلس الأمناء.
وتضمنت الموارد، 2% (اثنان بالمائة) من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و3% (ثلاثة بالمائة) من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.
وجاءت الموارد كالتالى
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق.
2- 2% (اثنان بالمائة) من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة.
3- 3% (ثلاثة بالمائة) من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.
حذف.
4- 1% (واحد بالمائة) من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان.
حذف.
5- المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.
6- الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة.
7- عوائد استثمار أموال الصندوق.
8- المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 تنظيم المنشآت الطبية.
9- الموارد الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة.
ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله بعد موافقة مجلس الأمناء.