مجلس النواب يوافق على موارد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.. تعرف عليها
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على المادة 10 بمشروع قانون، صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وهى المتعلقة بتحديد موارد الصندوق.
وتقضي المادة 10 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطواريء الطبية، بأن تتكون موارد الصندوق من المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، 2 % (اثنان بالمائة) من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، 3% (ثلاثة بالمائة) من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية، 1% (واحد بالمائة) من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان، المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق، الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة.
كما تتضمنت الموارد، عوائد استثمار أموال الصندوق، المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 تنظيم المنشآت الطبية، الموارد الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الأمناء.
وأجازت المادة القانونية، بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله بعد موافقة مجلس الأمناء.
وشهدت الجلسة رفض مُقترح النائب أحمد مقلد، عن تنسيقية شباب الأحزاب ما تضمنته المادة بشأن الموارد الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة، والتي أعتبرها البرلماني أنها قد تثير شبهة عدم الدستورية.
فيما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنها تأتي لصالح المواطنين حيث تقضي بموارد أخري غير مرئية في البنود الأخري المقررة ولا تشكل عبئا علي المواطن فلم يذكر أي رسوم أو ضرائب، وهو أيضا ما أكد عليه ممثل المالية والذي أكد أن المقصود منها تعظيم الموارد بما لا يتعارض مع المواد الدستورية وكذلك رفض المجلس مقترحات للنائب أيمن أبو العلا، بشأن إلغاء البند الأول، وأن تكون النسبة المحصلة من مواد التجميل سارية علي المواد المحلية ايضا وليس المستوردة فقط.
وتقضي المادة 10 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطواريء الطبية، بأن تتكون موارد الصندوق من المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، 2 % (اثنان بالمائة) من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، 3% (ثلاثة بالمائة) من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية، 1% (واحد بالمائة) من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان، المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق، الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة.
كما تتضمنت الموارد، عوائد استثمار أموال الصندوق، المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 تنظيم المنشآت الطبية، الموارد الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الأمناء.
وأجازت المادة القانونية، بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله بعد موافقة مجلس الأمناء.
وشهدت الجلسة رفض مُقترح النائب أحمد مقلد، عن تنسيقية شباب الأحزاب ما تضمنته المادة بشأن الموارد الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة، والتي أعتبرها البرلماني أنها قد تثير شبهة عدم الدستورية.
فيما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنها تأتي لصالح المواطنين حيث تقضي بموارد أخري غير مرئية في البنود الأخري المقررة ولا تشكل عبئا علي المواطن فلم يذكر أي رسوم أو ضرائب، وهو أيضا ما أكد عليه ممثل المالية والذي أكد أن المقصود منها تعظيم الموارد بما لا يتعارض مع المواد الدستورية وكذلك رفض المجلس مقترحات للنائب أيمن أبو العلا، بشأن إلغاء البند الأول، وأن تكون النسبة المحصلة من مواد التجميل سارية علي المواد المحلية ايضا وليس المستوردة فقط.