رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 150 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالغربية

ضبط 150 طربة لمخدر
ضبط 150 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالغر
سقط في قبضة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أحد العناصر الأجرامية بحوزته  150 طربة لمخدر الحشيش بالغربية


تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني – الأمن العام) بالإشتراك مع مديرية أمن الغربية نشاط (أحد العناصر الإجرامية) تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان طنطا (بمحافظة الغربية) مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي. 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، وعُثر بحوزته على (عدد 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول) ، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫050٫000– مليون وخمسون ألف جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تجارة المخدرات 
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية