رئيس التحرير
عصام كامل

كشف تشكيل عصابى غسل 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات والسرقة

كشف غسل 20 مليون
كشف غسل 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات
اتخذت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى ضم شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بمحافظة الغربية؛  لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً لممارسة العديد من الأنشطة الإجرامية على نطاق واسع تتمثل فى الإتجار فى المواد المخدرة والسرقات بالإكراه متخذان من محال إقامتهما بمدينة المحلة الكبرى بالغربية وكراً لممارسة أنشطتهما الإجرامية، وتربحهما وجمعهمالمبالغ مالية كبيرة.


غسل الأموال 

وأكدت التحريات قيامهم بمحاولتهماغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "العقارات – الأراضى – تأسيس الشركات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 20 مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

حصر ورصد ممتلكات

يأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

عقوبات غسل الأموال 

وحدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال،  المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون ، بينما تنص المادة (14 مكرراً)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏
‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏
 ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها  أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.‏

يذكر أن المادة (2)  تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجـاز الأشـخاص، وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصـنعها بغير ترخيص.
الجريدة الرسمية