رئيس التحرير
عصام كامل

حالات تجيز تظلم الموظفين من العقوبات فى قانون الخدمة المدنية

مجلس النواب
مجلس النواب
نصت المادة (26) من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس أن تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.


تظلم الموظفين 

وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.

لجنة تظلمات

ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.

ستين يوما

ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.

تقويم الأداء 

ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.

التعينات

ونصت المادة (14) من قانون الخدمة المدنية الذي وافق عليه مجلس النواب بأن يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:

١- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.

حسن السمعة

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة أما الثالث ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي والخامس أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.

4. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة والنقطة السابعة أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة والثامنه ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.

تحت الاختبار 

5- كما نصت المادة 15 بأن يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.

ندب أو إعارة 

6- ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار، ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية.

الجريدة الرسمية