رئيس التحرير
عصام كامل

إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بالهرم

حملة أمنية
حملة أمنية
اصيب 6 أشخاص فى مشاجرة بينهم بسبب لهو  الأطفال  بالهرم وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على الموقف وضبط الطرفين. 


مشاجرة الهرم 
رصدت المتابعة الأمنية تداول بأحد المواقع بشأن وقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

لهو الأطفال 

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله من إطلاق أعيرة نارية وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وقوع مشاجرة بالأيدى والرشق بالحجارة – أمكن تحديد وضبط طرفيها- وهم طرف أول  ( 6 أشخاص من بينهم طفل 5 سنوات) ، طرف ثانى  (5 أشخاص من بينهم طفل 7 سنوات)  وجميعهم مقيمون بمحل البلاغ ، وذلك على إثر قيام الطفل "طرف أول" بإصابة الطفل الآخر "طرف ثانى" أثناء لهوهما بمحل البلاغ ، فتدخل على إثرها باقى الطرفين وحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدى وتراشق بالحجارة محدثين إصابة 6 أشخاص من كلا الطرفين.


وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. 

عقوبة الشروع في القتل

عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية